ضى القمر عضو محترف
عدد المساهمات : 161 تاريخ التسجيل : 05/07/2011
| موضوع: مفسدات الصوم الأحد يوليو 17, 2011 9:38 pm | |
| من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينًا قِيَمًا؛ يضبط سلوكهم ويزكي نفوسهم، فأنزل لهم كتابًا مبينًا، وأرسل رسولاً أمينًا ، فبشَّر وأنذر، ووعد وحذر. وجاء بشريعة تضمنت الحلال والحرام، والواجبات والمحظورات، كل ذلك تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع، في الآجل والعاجل: { أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } (الملك:14). وكما أن للعبادات الشرعية شروطًا وأركانًا ، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها ، فإنها لها كذلك مفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها ، وأبطلت أجرها وثوابها . وقد تقدم الكلام - في موضوع سابق - على شروط الصوم وأركانه ، وبقي ما يتعلق بمفسداته ومبطلاته التي ينبغي أن يتجنبها الصائم ليكون صومه صحيحاً مقبولاً إن شاء الله ، وهي سبعة أنواع :
أولاً: الجماع والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت ، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة ، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم ، وهو محل إجماع بين العلماء .
والجماع المفسد للصوم هو إيلاج الذكر في الفرج ، وأما مقدماته من القبلة ونحوها مع عدم الإنزال فإنها لا تفسده ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلني وهو صائم ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه) رواه مسلم ، وعليه فلو علم الصائم من نفسه أن فعله سيؤدي به إلى الجماع أو الإنزال لعدم قوته على كبح شهوته ، فإنه يحرم عليه حينئذٍ سداً للذَّريعةِ ، وصوناً لصيامه عن الفسادِ ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلّم – المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه . ثانيًا: الأكل والشرب وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أياً كان نوع المأكول أو المشروب ، فمن فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فقد فسد صومه لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( البقرة:187). أما من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يؤثر ذلك على صيامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) . ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية ونحوها مما يكتفى به عن الأكل والشرب ، فإذا تناول الصائم مثل هذه الإبر فإنه يفطر ، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة إلا أنها بمعناهما ، فيثبت لها حكم الأكل والشرب، وإما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء تناولها عن طريق العضلات ، أو عن طريق الوريد ، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما ، فلا يثبت لها حكمهما . رابعًا: التقيء عمدًا
وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم ، إذا تعمد الصائم فعل ذلك ، وأما إن غلبه القيء وخرج من غير إرادته فلا قضاء عليه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) رواه أحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه : سبقه وغلبه في الخروج . وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه ، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله . خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخاري وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم . فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره ، ولو قبل الغروب بلحظة ، وإما إن أحست بانتقال الدم ، ولم يبرز إلا بعد الغروب ، فصيامها صحيح ، لأن مدار الأمر على خروج الدم. سادسًا: إنزال المني باختياره فمن قبَّل أو لمس ، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد ، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها ، فإن قصد إليها بفعل ما ، لم يكن تاركًا لشهوته ، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث . أما إن كان إنزال المني عن غير قصد ، ولا استدعاء ، كاحتلام ، أو تفكير ، أو نتيجة تعب وإرهاق ، فلا يؤثر ذلك على الصوم .
سابعًا: الحجامة وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه ، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم ، على قولين ، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود و ابن ماجه . وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح ، أو أخذ دم قليل للتحليل ، فلا يفطر به الصائم ، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها ، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها .
ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن هذه المفسدات - غير الحيض والنفاس - لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً ، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر ، ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال ، كأن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب مع أنه قد طلع ، أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فيأكل وهي لم تغرب بعد . وكذلك لا يفطر إن نسي أنه صائم لقوله عليـه الصـلاة والسلام: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه . لكن عليه أن يمسك حال التذكر ، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب ، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه . وكذلك لا يفطر إذا كان مكرهاً على ارتكاب شيء من هذه المفطرات ، ولا قضاء عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه . والله أعلم .
| |
|
ҝĬŇĝ_mЗđÕ Admin
كـــنـــــج المنـــتــــدى عدد المساهمات : 272 تاريخ التسجيل : 10/07/2011 العمر : 31
| موضوع: رد: مفسدات الصوم الأحد يوليو 17, 2011 11:10 pm | |
| شكرا ع مجهودك الاكثر من رائع وفى انتظار المزيد | |
|
ضى القمر عضو محترف
عدد المساهمات : 161 تاريخ التسجيل : 05/07/2011
| موضوع: رد: مفسدات الصوم الثلاثاء يوليو 19, 2011 1:22 am | |
| | |
|